أحمد بن عبد الرزاق الدويش
375
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ب - يجزئ وضوء من توضأ ويداه مخضوبتان بالحناء ، سواء كان رجلا أو امرأة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السابع من الفتوى رقم ( 102 ) س 7 : هل يجوز للمرأة أن تذبح أي ذبيحة أو لا تجوز ذبيحة المرأة ؟ ج 7 : الأصل في أحكام الشريعة اشتراك الرجال والنساء فيها إلا إذا دل دليل على الخصوصية ، والذبح من الأحكام المشتركة ، ولا نعلم دليلا يدل على خصوصيته بالرجل ، والأدلة العامة الدالة على مشروعية الذبح يدخل فيها الرجال والنساء . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ